المحقق الكركي
118
جامع المقاصد
بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري . ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن . ط : لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ، ولو أطلقا باع بثمن المثل ، أو زيادة خاصة . ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان .